ابن عبد البر
406
التمهيد
بوجوب الترتيب ومن لم يقل به فيما علمت يقول يتمادى مع الإمام حتى يكمل صلاته ثم اختلفوا فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل يصلي التي ذكر ثم يعيد التي صلى مع الإمام إلا أن يكون بينهما أكثر من خمس صلوات على ما قدمنا ذكره عن الكوفيين وهو مذهب جماعة من أصحاب مالك المدنيين وذكر الخرقي ( 1 ) عن أحمد بن حنبل أنه قال من ذكر صلاة وهو في أخرى أتمها وقضى المذكورة وأعاد الصلاة التي كان فيها إذا كان الوقت مبقي فإن ( 2 ) خشي خروج الوقت اعتقد وهو فيها أن لا يعيدها وقد أجزأته ويقضي التي عليه ( 3 ) قال الأثرم قيل لأبي عبد الله أن بعض الناس يقول إذا دخلت في صلاة فأحرمت بها ثم ذكرت صلاة نسيتها لم تقطع التي دخلت فيها ولكنك إذا فرغت منها قضيت التي نسيت وليس عليك إعادة هذه فأنكره وقال ما أعلم